وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهرى ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبى أيوب ، عن ابن راشد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل إمرأته و لا جاريته و فى البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه البرقى في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد مثله .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و الذى نفسى بيده لو ان رجلا غشى إمرأته و فى البيت صبي مستقيظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما افلح ابدا ان كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية و كان على بن الحسين عليهما السلام إذا أراد ان يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور و أخرج الخدم .

3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل " أو لمستم النساء " فقال : هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون .

4 - محمد بن على بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، و بكوره في طلب الرزق ، و حذره .

5 - و باسناده عن السكوني ان عليا عليه السلام مر على بهيمة و فحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انه


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 58 فيه : ( إسحاق بن إبراهيم عن ابن راشد عن ابيه ) يب : ج 2 ص 230 .

فيه : ( إسحاق بن إبراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن ابيه ) المحاسن : ص 317 ، فيه : ( إسحاق بن إبراهيم عن ابن رشيد عن ابيه ) .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 58 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 74 .

( 4 ) الفقية : ج 1 ص 155 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 4 / 29 من مقدمات التجارة .

( 5 ) الفقية : ج 2 ص 154 .

/ 617