70 باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء فيه ثلاثة أحاديث
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن العيص انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : ا جامع و انا عريان ؟ فقال : لا و لا مستقبل " تستقبل خ " القبلة و لا تستدبرها .2 - قال : و قال عليه السلام : لا تجامع في السفينة .و رواه الصدوق مرسلا و الذى قبله باسناده عن محمد بن العيص مثله .( 25240 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين ابن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة و على ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين .أقول : يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر و احتقار القبلة و الله أعلم .4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة .5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) ، عن السندي بن محمد ، عن ابى البخترى عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مما يلى القبلة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل و حين تصفر الشمس و حين تطلع و هي صفراء .( 1 ) يب : ج 2 ص 229 : الفقية : ج 2 ص 130 فيه : ( محمد بن الفيض العيص خ ل ) أورده أيضا في 2 / 58 .( 2 ) يب : ج 2 ص 229 ، الفقية : ج 2 ص 130 .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 193 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 76 .( 5 ) قرب الاسناد : ص 66 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 12 من القبلة .الباب 70 فيه 3 أحاديث :