5 باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن وآداب النكاح وغير ذلك وفيه ان مهر فاطمة عليها السلام كان درعا تساوي ثلاثين درهما .
5 باب استحباب قلة المهر و كراهة كثرته .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذاكروا الشوم عند أبي ، فقال : الشوم في ثلاث : في المرأة و الدابة و الدار ، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها .2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام تزوج فاطمة عليها السلام على جرد برد ، و درع و فراش كان من أهاب كبش .3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من بركة المرأة خفه مؤنتها ، و تيسير ولادتها و من شومها شدة مؤنتها و تعسير ولادتها .4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : زوج رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما .و رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله .الباب 5 فيه : 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 79 ، أورده أيضا في 2 / 15 من مقدمات النكاح ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 20 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، أخرجه عن التهذيب و الفقيه في 2 / 52 من مقدمات النكاح .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 20 ، يب : ج 2 ص 217 فيه : ( الحسن بن سعيد ) قرب الاسناد ص 80 فيه : ( حطية ) و هو و هم ، و الحطمية ، الدروع الثقيلة العريضة .