وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 27015 ) 5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوج رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة عليها السلام على درع حطمية و كان فراشهما اهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما .

6 و عنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان صداق فاطمة عليها السلام جرد برد حبرة و درع حطمية ، و كان فراشها اهاب كبش يلقيانه و يفر شانه و ينامان عليه .

7 و عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوج رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما .

8 محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من بركة المرأة قلة مهرها و من شومها كثرة مهرها .

9 و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا .

( 27020 ) 10 و في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الشوم في ثلاثة أشياء : في المرأة ، و الدابة ، و الدار ، فأما المرأة فشومها غلاء مهرها ، و عسر ولادتها و أما الدابة فشومها كثرة عللها و سوء خلقها ، و أما الدار فشومها ضيقها و خبث

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 20 ، ( 6 ، 7 ) الفروع : ج 2 ص 21 ( 8 ) الفقية : ج 2 ص 124 ، أورده أيضا في 4 / 52 من مقدمات النكاح .

( 9 ) الفقية : ج 2 ص 124 ، أخرجه أيضا عنه و عن الكافي و التهذيب في 6 و 8 و 3 / 52 من مقدمات النكاح .

( 10 ) معاني الاخبار : ص 49 ، أخرجه أيضا في ج 2 في 3 / 2 من أخكام المساكن ، و اخرج مثله باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 52 من مقدمات النكاح .

/ 612