6 باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
جيرانها ، و قال : من بركة المرأة خفه مؤنتها ، و يسر ولادتها ، و من شومها شدة مؤنتها و تعسر ولادتها .11 و عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذاكرنا الشوم فقال : الشوم في ثلاثة : في المرأة ، و الدابة ، و الدار ، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقوق زوجها ، و أما الدابة فسوء خلقها و منعها ظهرها ، و أما الدار فضيق ساحتها و شر جيرانها ، و كثرة عيوبها .و رواه في ( الفقية ) بإسناده عن خالد بن نجيح و في ( الامالي ) بهذا السند و كذا في ( الخصال ) .12 الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن علي عليه السلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المساكن و في آداب النكاح و غير ذلك .6 باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم و عدم تحريمه .1 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي( 11 ) معاني الاخبار : ص 49 ، الفقية : ج 2 ص 148 ، الامالي : ص 145 ( م 42 ) الخصال ج 1 ص 49 .( 12 ) مكارم الاخلاق ص 123 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 من مقدمات النكاح .الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) علل الشرائع : ص 170 ، قرب الاسناد : ص 67 فيه ( لكيلا يشبه ) قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة ، و الذي اعتمده و افتي به ان المهر هو ما تراضيا عليه ما كان و لو تمثال سكرة انتهى .أقول : الحديث ظاهر في الكراهة ان قلنا : ان لفظه ( أكره ) تدل كراهة شرعية ، و الا فلا يدل الا على كراهة منه عليه السلام ، و على التقديرين فلا تعارض بينه و بين سائر الروايات .