بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود ، و تقدم ما يدل عليه هنا و في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه في العدد و غيرها .18 باب استحباب إخراج النساء ساعة الولادة .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته .19 باب أن من وطي أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له إنكار الولد ، و إن شرط عليها أن لا يطلب ولدها .1 محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الباب 18 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 235 ، الفقية : ج 2 ص 186 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123 من مقدمات النكاح .الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) اكمال الدين : ص 274 فيه : ( و لا أنزلها منزلي ) فيه : قد حبلت قلت لها : كيف و لا أعلم اني طلبت منك الولد ، ثم غبت و انصرفت و قد اتت بولد ذكر فلم أنكره و لا قطعت عنها الاجرة و لا النفقة ولي ضيعة قد كنت قبل ان تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي و سائر ولدي على ان الامر في الزيادة و النقصان منه إلى أيام حياتي ، و قد اتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقت المتقدم المؤبد فاوصيت ان حدث بي حدث الموت ان يجرى عليه ما دام صغيرا فإذا كبر اعطى من هذه الضيعة كملته مائتي دينار عن ( - خ ل ) مؤبد و لا تكون له و لا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرايك أعزك الله في إرشادي فيما علمت به و في هذا الولد بما