7 باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
عليهم السلام قال : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب .أقول : و تقدم ما يدل على نفي التحريم ، و يأتي ما يدل عليه .7 باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه أو هدية ، و ان للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها .1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره .( 27025 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن النعمان الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة على أن يعلهما سورة من كتاب الله ، فقال : ما احب أن يدخل حتى يعلمها السورة و يعطيها شيئا ، قلت : أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .3 و قد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النصرانيتقدم ما يدل على عدم التحريم في ب 1 و يأتي في 1 / 22 .الباب 7 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 220 .( ط 2 ) .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : ( الحارث بن ( عن خ ) محمد بن النعمان الاحول ) و في الفروع : الحارث بن ( 3 ) تقدم في 2 / 3 .