27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

صالح ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : ولد لي غلام فماذا اسميه ؟ قال : بأحب الاسماء إلي حمزة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، و وضع الكبير لنفسه و ان لم يكن له ولد ، و أن يكنى الرجل بإسم ولده .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خثيم ، عن معمر بن خثيم ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : ما تكنى ؟ قال : ما اكتنيت بعد و مالي من ولد و لا إمرأة و لا جارية قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال : من اكتنى و ليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام : شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 236 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 و في 8 و 9 / 24 و يأتي ما يدل عليه في 5 / 28 راجع ب 87 .

الباب 27 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 236 .

( 2 ) الاصول : ص 389 ( باب البر بالوالدين ) .

/ 612