36 باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام وإلا فبماء السماء وجملة من أحكام الاولاد فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الاذان والاقامة في اذنيه وكراهة لفه في خرقة صفراء وانه يعق يوم سابعه عنه بكبشين أمل
الشيطان الرجيم .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي اسماعيل الصيقل ، عن أبى يحيى الرازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين ، و في الايسر قطرة ، و أذن في اذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته ، فانه لا يفزع أبدا و لا تصيبه ام الصبيان .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا .أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .26 باب استحباب تحنيك المولود بالتمر و ماء الفرات و تربة قبر الحسين عليه السلام و الا فبماء السماء ، و جملة من أحكام الاولاد 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :( 2 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 235 .( 3 ) الفروع ج 2 ص 88 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 46 من الاذان ، و في 10 / 46 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في ب 36 .الباب 36 فيه : 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، مكارم الاخلاق : ص 119 ، يب : ج 2 ص 236 ، رواه الصدوق في الخصال : ج 2 ص 170 في حديث الاربعمائة .