8 باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببينة على مقداره فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف وجه الجمع ما ذكر .
يتزوج النصرانية على خمر و خنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير و الخمر و يرسل به إليها ثم يدخل عليها .4 و في حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله ، و أما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، و لو ثوب أو درهم و قال : يجزي الدرهم .5 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة بنسية ، فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج إمرأة بنسية ثم قال لابي عبد الله : يا بني ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على نفي التحريم .8 باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر و انه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن( 4 ) تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح .( 5 ) نوادر ابن عيسى .راجع فقه الرضا : 69 .تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام : ( انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ماشئن ليس لنا منه شيء ) و تقدم ما يدل عليه في ب 3 و يأتي ما يدل على نفي التحريم في ب 8 و 10 .الباب 8 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 221 ، رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، راجع فقه الرضا : ص 69 ، و له صدر يأتي في 1 / 22 .