40 باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين فيه حديثان وفيه العقيقة عن المولود بجزور وفيه ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء .
39 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
39 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد مثله .2 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) قال : في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته .( 27450 ) 3 قال : و عق النبي صلى الله عليه و آله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة ، و عق عن الحسن و الحسين كبشين .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، و يأتي ما يدل عليه .40 باب أنه لا يجزى التصدق بثمن العقيقة و ان لم توجد و استحباب عقيقتين للتوأمين .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمهالباب 39 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 237 ، الفقية : ج 2 ص 158 .أورد ذيله في في 1 / 38 .( 2 ) معاني الاخبار ..أورده أيضا في 11 / 36 .( 3 ) معاني الاخبار ..راجع ب 38 و 60 و 65 .الباب 40 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 .يب : ج 2 ص 237 .