40 باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين فيه حديثان وفيه العقيقة عن المولود بجزور وفيه ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

40 باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد واستحباب عقيقتين للتوأمين فيه حديثان وفيه العقيقة عن المولود بجزور وفيه ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء .

39 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

39 باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد مثله .

2 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) قال : في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته .

( 27450 ) 3 قال : و عق النبي صلى الله عليه و آله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة ، و عق عن الحسن و الحسين كبشين .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، و يأتي ما يدل عليه .

40 باب أنه لا يجزى التصدق بثمن العقيقة و ان لم توجد و استحباب عقيقتين للتوأمين .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه

الباب 39 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 237 ، الفقية : ج 2 ص 158 .

أورد ذيله في في 1 / 38 .

( 2 ) معاني الاخبار .

.

أورده أيضا في 11 / 36 .

( 3 ) معاني الاخبار .

.

راجع ب 38 و 60 و 65 .

الباب 40 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 88 .

يب : ج 2 ص 237 .

/ 612