وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 27455 ) 3 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الهرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه و يعق عنه ، و قال : إن فاطمة عليها السلام حلقت لا بنيها و تصدقت بوزن شعرهما فضة .

4 و قد تقدم حديث محمد بن مسلم قال : ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ، و كان زمن غلاء .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

42 باب ان عقيقة الذكر و الانثى سواء كبش كبش ، و يستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين ، و عن الانثى بأنثى .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة في الغلام و الجارية سواء .

2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعه قال : سألته عن العقيقة فقال : في الذكر و الانثى سواء .

3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عقيقة الغلام و الجارية كبش .

( 27460 ) 4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 88 فيه : الهراء .

" الفراء خ " .

( 4 ) تقدم في 2 / 40 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 39 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 42 و 44 راجع ب 45 و 50 و 64 .

الباب 42 فيه : 8 أحاديث .

( 1 - 4 ) الفروع : ج 2 ص 88 .

/ 612