بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل .أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى و يأتي ، و ذلك أنها تدعي خلاف الظاهر و خلاف العادات ، قال : و تلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : " و آتوا النساء صدقاتهن " .أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية .( 27035 ) 7 و عن محمد يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل الرجل بإمرأته ثم ادعت المهر و قال : قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد .أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، و ادعى أنه مجموع المهر ، و ادعت الزيادة عليه لما يأتي و لعدم جواز الشهادة على النفي في مثله .8 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ، فقال : و قد هلك و قسم الميراث ؟ فقلت : نعم .فقال : ليس لهم شيء ، قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ، فقال : لا شيء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ، قال : و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم .قال : لا شيء لهم ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها ، قال : و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ، لا شيء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها ؟ قال : إذا أهديت إليه و دخلت بيته و طلبت ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 210 و 216 ، صا : ج 3 ص 223 .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، فيه : ( فمتى حد ذلك إذا طلبته كان لها ) ، يب ج 2 ص 215 صا : ج 3 ص 222 فيهما : ( و قد هلكا و قسم ) و في التهذيب : ( قال خ ) و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ( قال خ ) لا شيء لها .