44 باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وجملة من أحكام العقيقة فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك أو ربعها وإن كانت يهودية لا تأكل منها فربع قيمتها وي
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، و عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر و المعسر ، قال : ليس على من لا يجد شيء .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ابن مرار ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام و ذكر مثله .3 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و العقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر .44 باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع و يسمى و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا ، و جملة من أحكام العقيقة .1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال : يسمى في اليوم السابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضة ، و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدق .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة و الحلق و التسمية بأيها يبدأ ، قال : يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق و يذبح و يسمى ، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما السلام( 2 ) الفروع : ج 2 ص 88 ، يب : ج 2 ص 237 ، الفروع : ج 1 ص 88 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 89 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 4 / 44 .الباب 44 فيه : 21 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 89 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 فيه : لولديها .