47 باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام وانه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه للقابله ثلثها وتجعل أعضاء وتقسم ولا تعطى الا أهل الولاية .
و دمها بدمه ، و عظمها بعظمه و شعرها بشعره ، و جلدها بجلده ، أللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان .6 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العقيقة إذا ذبحت تقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الارض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له ، أللهم منك و لك ، أللهم هذا عن فلان ابن فلان " .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .47 باب كراهة أكل الابوين و عيال الاب من العقيقة و تتأكد في الام ، و انه يجوز ان يأكل منها كل من عداهما مع الاذن .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة ، و قال : و للقابلة ثلث العقيقة ، و إن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسمها و لا يعطيها إلا أهل الولاية ، و قال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال : لا تطعم الام منها شيئا .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 90 .راجع ب 44 و 50 .الباب 47 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، يب ج 2 ص 238 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 .