49 باب كراهة وضع الموسي من الحديد تحت رأس الصبي وان يلبس الحديد فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

49 باب كراهة وضع الموسي من الحديد تحت رأس الصبي وان يلبس الحديد فيه حديث .

48 باب عدم جواز لطخ رأس المولود بدم العقيقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيه ان ذلك شرك .

3 و عنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، و لا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم .

أقول : و تقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم .

48 باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة .

( 27500 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال " كان خ " ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، و كان أبي يقول : ذلك شرك .

2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث العقيقة قال : قلت له : أ يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله شرك ؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ، و نهي عنه في الاسلام .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

49 باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي و ان يلبس الحديد .

1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 90 .

تقدم ما يدل على جواز أكل الاب في ب 44 .

الباب 48 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أورد صدره في 1 / 50 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 أورد صدره في 3 / 50 .

تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 و 13 / 36 .

الباب 49 فيه : حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : ص 66 فيه : ( يجب رأسه ) فعليه لا يناسب الباب .

/ 612