49 باب كراهة وضع الموسي من الحديد تحت رأس الصبي وان يلبس الحديد فيه حديث .
48 باب عدم جواز لطخ رأس المولود بدم العقيقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر فيه ان ذلك شرك .
3 و عنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، و لا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم .
أقول : و تقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة ، فيحمل على نفي التحريم .
48 باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة .
( 27500 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال " كان خ " ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة ، و كان أبي يقول : ذلك شرك .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث العقيقة قال : قلت له : أ يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي ؟ فقال : ذاك شرك ، قلت : سبحان الله شرك ؟ فقال : لم لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ، و نهي عنه في الاسلام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
49 باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي و ان يلبس الحديد .
1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 90 .
تقدم ما يدل على جواز أكل الاب في ب 44 .
الباب 48 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أورد صدره في 1 / 50 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 أورد صدره في 3 / 50 .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 و 13 / 36 .
الباب 49 فيه : حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : ص 66 فيه : ( يجب رأسه ) فعليه لا يناسب الباب .