50 باب انه يجوز ان يعق عن المولود غير الاب بل يستحب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الام تعق عن الولد وكذا الجد والعم وفيه جملة من الآداب السابقة .
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها ، و كان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد .
50 باب أنه يجوز أن يعق عن المولود الاب بل يستجب .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عقت فاطمة عليها السلام عن ابنيها عليهما السلام ، و حلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، و تصدقت بوزن الشعر ورقا الحديث 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عق رسول الله صلى الله عليه و آله عن الحسن بيده و قال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، أللهم عظمها بعظمه ، و لحمها بلحمه ، و دمها بدمه ، و شعرها بشعره ، أللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله .
( 27505 ) 3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله عق عن الحسن بكبش ، و عن الحسين بكبش ، و أعطى القابلة شيئا ، و حلق رؤوسهما يوم سابعهما ، و وزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة الحديث .
4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمى رسول الله صلى الله عليه و آله حسنا و حسينا يوم سابعهما ، و عق عنهما شاة شاة ، و بعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظروا ما غيره
الباب 50 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 1 / 48 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 90 أورد ذيله في 2 / 48 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 90 .