52 باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي إذا أسلم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك وإلى ما يأتي فيما يقال عند الختان وغيره وفيه ما ظاهره جواز ختان اليهودي ولد المسلم وأن الختان يوم ال - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

52 باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي إذا أسلم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك وإلى ما يأتي فيما يقال عند الختان وغيره وفيه ما ظاهره جواز ختان اليهودي ولد المسلم وأن الختان يوم ال

يسميه و يكنيه و يحلق رأسه و يعق عنه و يثقب اذنه ، و كذلك حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، قال : و كان لهما ذؤابتان في القرن الايسر و كان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن ، و في اليسرى في أعلى الاذن ، فالقرط في اليمنى ، و الشنف في اليسرى .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 27510 ) 3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثقب اذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة .

4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن السكوني قال : قال النبي صلى الله عليه و آله يا فاطمة اثقبي اذني الحسن و الحسين عليهما السلام خلافا لليهود .

52 باب وجوب ختان الصبي و جواز تركه عند الصبا ، و وجوب قطع سرته ، و حكم ختان اليهودي ولد المسلم .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، و محمد بن عبد الله بن جعفر جميعا ، عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روي عن الصادقين عليهم السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الارض تضج إلى الله عز و جل من بول الاغلف ، و ليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ، و لا يختنونه يوم السابع ، و عندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله ؟ فوقع عليه السلام : السنة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري مثله .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 91 .

( 4 ) الفقية ج 2 ص 160 .

الباب 52 فيه : 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 91 ، الفقية : ج 2 ص 195 .

" ج 10 "





/ 612