57 باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده فيه حديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

57 باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على إمرأة ، فقال : أما السنة فالختان على الرجال ، و ليس على النساء .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ختان الغلام من السنة و خفض الجارية ليس من السنة .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خفض النساء مكرمة ، و ليس من السنة و لا شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة ؟ و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

57 باب وجوب اعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده .

1 محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) بالاسناد السابق في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام قال : و أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة اخرى فانه يجب أن تقطع غلفته فان الارض تضج إلى الله عز و جل من بول الاغلف أربعين صباحا .

و رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 91 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 91 فيه : ( خفض الجارية .

النساء خ ) يب : ج 2 ص 238 فيه : على ابن إبراهيم عن أبيه .

تقدم ما يدل على الحكم الاول في ب 52 و ذيله ، و يأتي ما يدل على الثاني في ب 58 .

الباب 57 فيه : حديث : ( 1 ) اكمال الدين : ص 287 ، الاحتجاج : ص 267 بعده : و أما ما سألت عنه من أمر المصلى إلى آخر ما تقدم في ج 2 في 5 / 30 من مكان المصلى





/ 612