61 باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

61 باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث .

2 و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال : إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

قال الشيخ : إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة و ان مضى للولد أشهر و سنون .

( 27540 ) 3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه و الصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السابع .

أقول : و تقدم ما يدل على استحباب الحلق و العقيقة بعد الكبر .

61 باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته و ان مات بعد الظهر استحبت .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، و إن مات بعد الظهر عق عنه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 .

( 3 ) بحار الانوار : ج 10 ص 252 طبعة الاخوندي .

تقدم ما يدل على استحباب ذلك بعد الكبر في ب 39 و يأتي في ب 65 .

الباب 61 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد ) و لعله و هم من الطابع ، الفقية : ج 2 ص 159 .

/ 612