66 باب كراهة حلق موضع من رأس المولود وترك موضع منه فيه خمسة أحاديث وفيه معارض حمل على الجواز وفيه الامر بحلق شعر البطن .
65 باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أوضحى عن نفسه أجزأه فيه ثلاثة أحاديث .
عن الحسن و الحسين عليهما السلام و أن فاطمة عقت عنهما .و تقدم أيضا ما يدل على المقصود و يأتي ما يدل عليه .65 باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عن والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته ، و قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و إن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، و كل مولود مرتهن بعقيقته .( 27550 ) 3 و في ( المقنع ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا لم يعق عن الصبي و ضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته .66 باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي و ترك موضع منه .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليالباب 65 فيه : 3 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 158 ، أورد ذيله في 1 / 41 و صدره في 1 / 43 .( 3 ) المقنع : ص 28 .الباب 66 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 .