67 باب استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تلحقوا للصبيان القزع ، و القزع أن يحلق موضعا و يترك موضعا .2 و بالاسناد عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي النبي صلى الله عليه و آله بصبي يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له و أمر أن يحلق رأسه ، و أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بحلق شعر البطن .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان ، و ذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ، و يترك وسط الرأس تسمى القزعة .4 و عنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه السلام في حديث ان النبي صلى الله عليه و آله حلق رأس الحسن و الحسين عليهما السلام " إلى أن قال : " و كان لهما ذؤابتان في القرن الايسر .( 27555 ) 5 قال الكليني : و قد روي أن النبي صلى الله عليه و آله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس و هو أصح من القرن .أقول : هذا إما محمول على الجواز ، و إما على الاختصاص بالحسنين ، أو على كونه بعد الحلق الاول ، أو على كونه منسوخا و الله أعلم .67 باب استحباب خدمة المرأة زوجها و ارضاعها ولدها و صبرها على حملها و ولادتها .1 محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 .يب : ج 2 ص 238 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 92 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 2 / 51 راجعه .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 91 .الباب 67 فيه : حديث : ( 1 ) الامالي : ص 247 .