وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : أيما إمرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، و من نظر الله إليه لم يعذبه ، فقالت ام سلمة : يا رسول الله صلى الله عليه و آله ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين ؟ فقال عليه السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه و ماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها و قال : استأنفي العمل فقد غفر لك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

68 باب عدم جواز جبر الحرة على إرضاع ولدها ، و استحباب اختيار استرضاعها و جواز جبر السيد ام ولده على الارضاع .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، و تجبر ام الولد .

و رواه الصدوق مرسلا و رواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه .

و رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق مرسلا .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 123 من مقدمات النكاح .

الباب 68 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقية : ج 2 ص 165 و .

.

يب : ج 2 ص 279 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 فيه : ( أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة ) يب : ج 2 ص 279 ، الفقية : ج 2 ص 155 .

/ 612