70 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها فيه سبعة أحاديث وفيه ان الفرض أحد وعشرون شهرا وتمام الرضاع حولان ولا تلزم اجرة الزيادة وفيه رخصة في الزيادة على الحولين .
69 باب أنه يستحب للمرأة إرضاع الطفل من الثديين ويكره لها إرضاع كل ولد فيه ثلاثة أحاديث .
أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .69 باب أنه يستحب للمرضعة إرضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، و يكره لها إرضاع كل ولد .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام و أنا أرضع أحد ابنى محمد و إسحاق فقال : يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الاخر شرابا و رواه الصدوق مرسلا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 27560 ) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا وقع الولد في بطن امه " إلى أن قال : " و جعل الله تعالى رزقه في ثديي امه في أحدهما شرابه و في الاخر طعامه .الحديث .3 و بإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليه السلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين .70 باب أقل مدة الرضاع و أكثرها .1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عميريأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 وب 71 و 5 / 78 وب 81 .الباب 69 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقية : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 279 .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 358 .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 156 .الباب 70 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 279 .