وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا ، فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع ، و إن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين .

3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، و الفصال هو الفطام .

( 27565 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا .

5 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع واحد و عشرون شهرا

( 2 ) يب : ج 2 ص 279 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( و أما قوله : و على الوارث مثل ذلك فانه نهى اه ) أورد قبله في 1 / 72 و صدره في 5 / 81 ههنا و قطعة منه في 4 / 7 من النفقات ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 و فيه : ( مما تقبله ) و فيه : ( أو يضار بامه في إرضاعه ) و فيه : و ان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، الفقية : ج 2 ص 154 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 92 فيه : ( أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان ) يب : ج 2 ص 279 الفقية : ج 2 ص 154 .

/ 612