بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام .2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهرا ، فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضع ، و إن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين .3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا ، و الفصال هو الفطام .( 27565 ) 4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين ، فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء ؟ قال : لا .5 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع واحد و عشرون شهرا ( 2 ) يب : ج 2 ص 279 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( و أما قوله : و على الوارث مثل ذلك فانه نهى اه ) أورد قبله في 1 / 72 و صدره في 5 / 81 ههنا و قطعة منه في 4 / 7 من النفقات ، و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 و فيه : ( مما تقبله ) و فيه : ( أو يضار بامه في إرضاعه ) و فيه : و ان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 ، الفقية : ج 2 ص 154 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 92 فيه : ( أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان ) يب : ج 2 ص 279 الفقية : ج 2 ص 154 .