71 باب انه لا يلزم الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

71 باب انه لا يلزم الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

فما نقص فهو جور على الصبي .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد و الذي قبله باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران و الذي قبله باسناده عن سعد بن سعد مثله .

6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عامر بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله و له ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة .

و رواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله مثله .

7 و باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله إمرأة اخرى يقول الله عز و جل : " لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي و لا يضار بامه في إرضاعه ، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا و الفصال هو الفطام .

71 باب أنه لا يجب على الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 160 ، التوحيد : ص 405 صدره : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و آله عذق يظله من الشمس حيث ما دارت فلما يبس العذق ذهب اثر القبر فلم يعلم مكانه ، و قال عليه السلام .

( 7 ) الفقية : ج 2 ص 167 فيه : ( فان ( فإذا خ ) الفصال قبل ذلك عن تراض ) أورد صدره في 5 / 7 من النفقات .

تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 14 / 17 .

الباب 71 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 279 .

/ 612