72 باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

72 باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك إمرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها و ليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله .

( 27570 ) 2 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و امه .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام و ذكر مثله .

و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل و ذكر الذي قبله .

3 و عنه ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي و ترك صبيا فاسترضع له فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه و أنه حظه .

و رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال : من أبيه و امه .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

72 باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع و عدم جواز منع المرأة زوجها منه .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، يب : ج 2 ص 238 ( 3 ) يب : ج 2 ص 279 .

تقدم في 7 / 117 من مقدمات النكاح ان المرأة لا ترضع أولاد زوجها بغير اذنه .

و تقدم ما يدل على الباب في ب 68 و 7 / 70 .

الباب 72 فيه : 3 أحاديث :

/ 612