بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل و الحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده " فقال : كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه و كان الرجل تدعوه المرأة فيقول : إني أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز و جل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل .و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، و رواه العياشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .2 علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع و يقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي " فتغيلين خ ل " ولدي و كذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي و هذه المضارة في الجماع على الرجل و المرأة و على الوارث مثل ذلك ، قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد و قد توفي ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، المقنع : ص 30 راجعه ، يب : ح 2 ص 279 تفسير العياشي : ج 1 ص 120 ، لم يذكر الكليني ألفاظ حديث الحلبي ، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله ( الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام نحوه ) و أما ألفاظه في تفسير العياشي فهكذا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ، قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك اني اخاف ان احمل على ولدي ، و يقول الرجل : للمرأة : لا اجامعك اني اخاف ان تعلقي فاقتل ولدي ، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة ، و المرأة الرجل ) أخرج عن التهذيب في 1 / 102 من مقدمات النكاح .و أو عزنا إلى موضع قطعات حديث الحلبي في 3 / 70 .( 2 ) تفسير القمي : ص 67 فيه : ( فتقتلي ) و فيه ( فاقتل ) و فيه : لا تضار المرأة التي لها ولد .