بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل و ابن بكير جميعا في الولد من الحر و المملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما .4 الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله قضى بابنة حمزة لخالتها ، و قال : الخالة والدة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .74 باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة و بالجمع بين الصلاتين ، و الحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع و بينهم و بين النساء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين ، و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .( 27580 ) 2 و باسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الصبي و الصبي ، و الصبي و الصبية ، و الصبية و الصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 56 أخرجه عنه و عن التهذيب في 4 / 30 من نكاح العبيد .( 4 ) امالي ابن الشيخ : ص 218 فيه : عبيد الله بن علي قال : هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرات فيه : أخبرني علي بن موسى .تقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 70 و 1 / 71 .الباب 74 فيه : 7 أحاديث ، و في الفهرست 5 ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 140 ، أورده ايضا في 3 / 126 من مقدمات النكاح .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 140 .أورده ايضا في 1 / 148 من مقدمات النكاح .