3 قال : و روي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين .
4 و في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : يفرق بين الصبيان و النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، و يؤمر بالصلاة لتسع ، و يفرق بينهم في المضاجع لعشر ، و يحتلم لاربع عشرة ، و منتهى طوله لا ثنتين و عشرين ، و منتهى عقله لثمان و عشرين سنة إلا التجارب .
6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يفرق بين الغلمان و بين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين .
( 27585 ) 7 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الاولى و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
( 3 ) الفقية : ج 2 ص 140 : أورده أيضا في 2 / 128 من مقدمات النكاح .
( 4 ) الخصال : ج 2 ص 55 ، أورده أيضا في 1 / 29 من النكاح المحرم .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، أخرجه عن التهذيب و الكافي باسناد آخر في ج 6 في 10 / 44 من الوصايا و رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 94 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب : ج 2 ص 280 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 و 4 من أعداد الفرائض ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 82 .