وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خمسمأة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فان طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لا شيء لها ، إنما كان شرطها خمسمأة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها .

أقول : تقدم توجيهه .

15 و عنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق إمرأته و طلبت منه المهر ، و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ، فكتب عليه السلام : لا مهر لها .

أقول : تقدم الوجه في مثله .

16 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر و لا شيء عليه ، و قال بعضهم : هو لازم في الدنيا و الاخرة ، فكيف ذلك ؟ و ما الذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه السلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا و الاخرة و إن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها و إن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .

أقول : قد عرفت وجهه و أوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات ، و أنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر .

( 27045 ) 17 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة أ يحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم .

( 15 ) يب : ج 2 ص 220 .

( 16 ) الاحتجاج : ص 275 فيه : قال : و لا شيء لها .

( 17 ) فقه الرضا : ص 69 فيه : قال : لا حتى يعطيها شيئا .

/ 612