بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
79 باب استحباب استرضاع الحسناء و كراهة استرضاع القبيحة .( 27605 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القباح فان اللبن قد يعدي 2 و بالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق باسناده عن الفضيل .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .80 باب أنه لا ضمان على الظئر و لا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر اخرى ضمنت الدية ان لم تأت به .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته امه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء الظئر مأمونة .و رواه الشيخ باسناده الباب 79 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 280 ، الفقية : ج 2 ص 156 سقط عن الكافي ( الفضيل ) و يوجد في الطبعة الثانية .راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح و ههنا ب 78 .الباب 80 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 281 .