وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

79 باب استحباب استرضاع الحسناء و كراهة استرضاع القبيحة .

( 27605 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان و إياك و القباح فان اللبن قد يعدي 2 و بالاسناد عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق باسناده عن الفضيل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

80 باب أنه لا ضمان على الظئر و لا القابلة مع عدم التفريط فان فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر اخرى ضمنت الدية ان لم تأت به .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته امه و زعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شيء الظئر مأمونة .

و رواه الشيخ باسناده

الباب 79 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 280 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 280 ، الفقية : ج 2 ص 156 سقط عن الكافي ( الفضيل ) و يوجد في الطبعة الثانية .

راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح و ههنا ب 78 .

الباب 80 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 93 ، يب ج 2 ص 281 .

/ 612