بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، و يحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم و استدل بما تقدم .5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله إمرأة اخرى ، إن الله يقول : لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده .الحديث .( 27615 ) 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي إمرأة ولي منها ولد و خليت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة .أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الانثى لما تقدم .7 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري و الحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج إمرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، و إن تركه فله .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه في موجبات الارث . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( أن ترضعه ) بعده : و على الوارث مثل ذلك .إلى آخر ما تقدم في 1 / 72 ، أورد ذيله في 3 / 70 و قطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 .( 6 ) الفقية : ج 2 ص 140 .( 7 ) السرائر : ص 471 .تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70 .راجع أبواب موجبات الارث .( ج 12 )