وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى ، و يحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم و استدل بما تقدم .

5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله إمرأة اخرى ، إن الله يقول : لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده .

الحديث .

( 27615 ) 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي إمرأة ولي منها ولد و خليت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة .

أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الانثى لما تقدم .

7 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري و الحميري ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج إمرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، و إن تركه فله .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه في موجبات الارث .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 فيه : ( أن ترضعه ) بعده : و على الوارث مثل ذلك .

إلى آخر ما تقدم في 1 / 72 ، أورد ذيله في 3 / 70 و قطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات و رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 121 .

( 6 ) الفقية : ج 2 ص 140 .

( 7 ) السرائر : ص 471 .

تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70 .

راجع أبواب موجبات الارث .

( ج 12 )

/ 612