9 باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة واستحباب رده إليها وان من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لابيها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة واستحباب رده إليها وان من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لابيها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

أقول : و يأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول و بعده ، و أن الدخول يوجب المهر و أنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج ، و أن من تزوج إمرأة وجب أن ينوي أداء مهرها و إلا كان زانيا ، و غير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول و الله أعلم .

9 باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، و استحباب رده إليها ، و أن من سمى للمرأة مهرا و سمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لابيها .

1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، و الذي جعله لابيها فاسدا .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج ام كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم .

3 قال : و تزوج الحسن عليه السلام إمرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 : و يأتي ما يدل على وجوب اداء المهر و نيته الاداء في ب 11 و على جواز الدخول قبل إعطاء المهر في ب 10 و 12 و 13 و 22 و 25 و في 4 / 28 و 2 / 40 راجع ب 48 و 59 ، و يأتي ما يدل على انه يستحب للمرأة ان تهب زوجها المهر في ب 26 و على ان الدخول يوجب المهر في ب 54 .

الباب 9 فيه 5 أحاديث و في الفهرست : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 224 .

( 2 و 3 ) المبسوط : ص 352 كتاب الصداق

/ 612