بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 27640 ) 4 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : رحم الله و الدين أعانا ولدهما على برهما .5 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما .و رواه الصدوق مرسلا .6 و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه و آله مثله إلا أنه قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا .7 و عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب عن السكوني ، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره امه و يستحسن اسمه و يعلمه كتاب الله و يطهره و يعلمه السباحة ، و إذا كانت أنثى أن يستفره أمها و يستحسن اسمها و يعلمها سورة النور و لا يعلمها سورة يوسف و لا ينزلها الغرف و يعجل سراحها إلى بيت زوجها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .8 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : رحم الله من أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و لا يرهقه و لا يخرق به ، و ليس بينه و بين أن يدخل ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب ، ج 2 ص 280 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، الفقية ، ج 2 ص 157 ، يب : ج 2 ص 280 .( 6 ) الخصال : ج 1 ص 29 .( 7 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب ، ج 2 ص 280 ، أورد صدره و ذيله في 1 / 87 .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 95 ، يب : ج 2 ص 280 ، رواه الحلي في السرائر ص 474 و أورد المصنف ذيله في ج 2 في 11 / 23 من الملابس .