وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مما تحبون " و قال : " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما " قال : إن أضجراك فلا تقل لهما : اف و لا تنهرهما إن ضرباك ، قال : " و قل لهما قولا كريما " قال : إن ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما ، فذلك منك قول كريم ، قال : " و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال : لا تمل " لا تملاء يه " عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، و لا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، و لا يدك فوق أيديهما ، و لا تقدم قدامهما .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أي الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين و الجهاد في سبيل الله .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران جميعا ، عن سيف ابن عميرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن حيان قال : خبرت أبا عبد الله عليه السلام ببر إسماعيل ابني " بي خ " فقال : لقد كنت احبه و قد ازددت له حبا إن رسول الله صلى الله عليه و آله أتته اخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها و بسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثم أقبل يحدثها و يضحك في وجهها ، ثم قامت فذهبت ، و جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها ، فقيل له : يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به فقال : لانها كانت أبر بوالديها منه .

و رواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن فضالة ، عن سيف بن عميرة مثله .

( 27665 ) 4 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن محمد بن

( 2 ) الاصول : ص 387 أورده أيضا في ج 6 في 28 / 1 من الجهاد ، و تقدم نحوه في ج 2 في 17 / 1 من المواقيت .

( 3 ) الاصول : ص 389 ، الزهد : مخطوط .

( 4 ) الاصول : ص 387 ، أخرج صدره أيضا في ج 6 في 5 / 29 من الامر بالمعروف .

/ 612