102 باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى مامضى ويأتي .
101 باب ان من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق له الولد ولا يرثه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
فيخرج قططا كذا و كذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله ، فجعل معقلته على قوم امه و ميراثه لهم ، و لو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية لجلد الحد .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله .101 باب أن من زنا بإمرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد و لا يرثه .1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل فجر بإمرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه : الولد لغية لا يورث .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .102 باب أن من أقر بالولد له يقبل إنكاره بعد ذلك ، و من نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بنتقدم ما يدل عل حكم أولاد الاماء في ب 56 من نكاح العبيد ، و تقدم قوله : الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد ، و يأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة .الباب 101 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه عنه و عن الكافي و الفقيه في ج 8 في 2 / 8 من ميراث ولد الملاعنة .تقدم ما يدل على ذلك في ب 74 من نكاح العبيد و ذيله ، راجع ب 8 من ميراث ولد الملاعنة الباب 102 فيه : حديثان ( 1 ) يب : ج 2 ص 300 .