102 باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى مامضى ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

102 باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى مامضى ويأتي .

101 باب ان من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق له الولد ولا يرثه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

فيخرج قططا كذا و كذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله ، فجعل معقلته على قوم امه و ميراثه لهم ، و لو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية لجلد الحد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله .

101 باب أن من زنا بإمرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد و لا يرثه .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل فجر بإمرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه : الولد لغية لا يورث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

102 باب أن من أقر بالولد له يقبل إنكاره بعد ذلك ، و من نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن

تقدم ما يدل عل حكم أولاد الاماء في ب 56 من نكاح العبيد ، و تقدم قوله : الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد ، و يأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة .

الباب 101 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه عنه و عن الكافي و الفقيه في ج 8 في 2 / 8 من ميراث ولد الملاعنة .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 74 من نكاح العبيد و ذيله ، راجع ب 8 من ميراث ولد الملاعنة الباب 102 فيه : حديثان ( 1 ) يب : ج 2 ص 300 .

/ 612