103 باب انه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر امه فيه حديث .
محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا .2 و عنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها و قذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في محله .103 باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر امه .( 27690 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله رجل فقال له : إني ولدت بنتا و ربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها و هي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك ام حية ؟ قال : لا قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فانها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لابي عبد الله عليه السلام : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية و كانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين .( 2 ) يب : ج 2 ص 246 و 302 في الموضع الثاني و في الاستبصار : ( أو أمة فأولد و قذفها ) صا : ج 3 ص 374 ، أخرجه عنهما و عن قرب الاسناد و المسائل في 11 و 14 / 5 من اللعان يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من اللعان .الباب 103 فيه : حديث : ( 1 ) الاصول : ص 389 .راجع 5 / 4 .