بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي إمرأته ، و إن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع إمرأته ، و أحبط شرطهم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه .3 و قد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ان إمرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه السلام : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها .أقول : هذا محمول ، إما على الاستحباب ، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، و قد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط و غيره .11 باب وجوب أداء المهر و نية أدائه مع العجز .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .( 27055 ) 2 و عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .3 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع ) .( 3 ) تقدم في 11 / 8 .تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار و ذيله .الباب 11 فيه 11 حديثا : ( 1 - 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 .