2 باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين من الحكم الثاني وفيه يسد جوعتها ويستر عورتها والدهن يوم ويوم لا واللحم في كل ثلاثة والصبغ كل ستة أشهر والكسوة ثوبين للشتاء وثوبين للصيف .
عيالنا مدين من تمر .و رواه الكليني كما يأتي في العتق .12 علي بن إبراهيم في تفسير ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إذا أنفق الرجل على إمرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلا فرق بينهما .( 27725 ) 13 العياشي في تفسيره ، عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك إن الله يقول في كتابه : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " و ما يعني بذلك ؟ فقال : أما الامساك بالمعروف فكف الاذى و إحباء النفقة ، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .2 باب مقدار نفقة الزوجة و حكم ما تستدينه على الزوج .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها( 12 ) تفسير القمي ص 686 .( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 .راجع ج 4 : 8 / 28 من الصدقة وج 5 : 7 / 34 من العشرة ، وج 6 : ب 63 من جهاد العدو وب 3 من جهاد النفس ، و 2 / 6 و 5 / 49 هناك ، و تقدم ما يدل على سقوطها في بعض الموارد و حكم شرط مقدار معين في ب 11 من القسم و النشوز ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 6 و 11 و 12 .الباب 2 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 62 فيه : ( أقوت به نفسي و عيالي ) و فيه : ( لا " لم خ " يسنى ) يب : ج 2 ص 241 فيه : ثلاثة أشياء : الخل و الزيت و دهن الرأس و قوتهن بالمد ، فاني اقوت عيالي بالمد ، و ليقدر كل إنسان منهم قوته ، فان شاء وهبه ، و ان شاء تصدق به و لا يكون فاكهة .