3 باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث فيه حديث
فإذا فعل ذلك فقد و الله أدى إليها حقها ، قلت : فالدهن قال : غبا يوم و يوم لا قلت : فاللحم ، قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنه أربعة أثواب : ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف ، و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي و ليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به ، و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعبد عنده فضل في الطعام أن يسنى لهم " ينيلهم " في ذلك شيء ما لم يسنى " لا ينيلهم " لهم في سائر الايام .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه نحوه .أقول : هذا و ما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت و إلا فالذي يفهم مما مضى و يأتي أن المعتبر كفايتها و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين .3 باب استحباب شراء التحف للعيال و الابتداء بالاناث .1 محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشر ، عن سالم الافطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج و ليبدأ بالاناث قبل الذكور فان من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل و من أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله ، و من بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم .و فيتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، و تقدم حكم إعسار الزوج في ج 6 في 2 / 7 من الحجر .الباب 3 فيه : حديث : ( 1 ) الامالي : ص 344 ( م 85 ) فيه : ( إسحاق بن بشير .بشر .خ ) ثواب الاعمال : ص 109 ، فيه إسحاق بن بشير الكاهلي عن سليم الافطس .راجع 1 / 7 من أحكام الاولاد .