وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تزوج إمرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .

4 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر إمرأة ، و من اغتصب أجيرا أجره ، و من باع حرا .

5 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .

6 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : من تزوج إمرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان .

( 27060 ) 7 قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج .

8 و باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : من ظلم إمرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز و جل له يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، و ظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة امر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا .

و في ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله ، و كذا جميع حديث المناهي ، و في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه و آله نحوه .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 22 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، أخرجه عنه و عن التهذيب بطريق آخر في ج 6 في 4 / 9 من الدين .

( 6 و 7 ) الفقية : ج 2 ص 128 .

( 8 ) الفقية : ج 2 ص 197 ، الامالي : ص 257 ( م 66 ) عقاب الاعمال : ص 46 راجعه .

/ 612