بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة .و رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال : على زوجها و لا سكنى .5 و عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : لا .و رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله .6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى و نفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا .7 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى ؟ قال : أ حبلى هي ؟ قلت : لا قال : فلا .( 27745 ) 8 و عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة ؟ قال : نعم .قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ، و استدل بما مر و بما يأتي .9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة لها سكنى و نفقة ؟ قال : لا سكنى لها و لا نفقة .10 و سئل عن المختلعة ألها متعة ؟ قال : لا . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 334 .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 112 .( 7 و 8 ) يب ج 2 ص 286 صا : ج 3 ص 334 .( 9 ) الفقية : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا و نحوه عن الكافي في 1 و 2 / 13 من الخلع .( 10 ) الفقية : ج 2 ص 171 ، أورده أيضا في 4 / 11 من الخلع .