11 باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب وفيه وجوب نفقة المملوك والزوجة وان الخمسة لا يعطون من الزكاة .
10 باب وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من مال الحمل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من وجوب نفقة الام وفيه معارض حمل على الاستحباب مع انه غير صريح .
10 باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل .أقول : و تقدم ما يدل على وجوب نفقة الام و يأتي ما يدل على ذلك .2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع .و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني .قال الصدوق : و الذي نفتي به رواية الكناني و قال الشيخ : هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة و إما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع و تميز نصيبه اخذ منه مقدار النفقة لما تقدم .11 باب وجوب نفقة الابوين و الولد دون باقى الاقارب .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوانالباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، الفقية : ج 2 ص 167 ، و رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 291 و في الاستبصار ج 3 ص 345 باسناده عن محمد بن يعقوب .( 2 ) يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 346 ، الفقية : ج 2 ص 167 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ، و تقدم ما يدل على وجوب نفقة الام في 9 / 1 وب 4 و يأتي ما يدل عليه في ب 11 .البا ب 11 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 156 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 4 في 1 / 13 من المستحقين للزكاة .