بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : و الوارث الصغير يعني الاخ و ابن الاخ و نحوه .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي .أقول : تقدم وجهه و تقدم ما يدل على ذلك .12 باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب .1 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : من عال إبنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله .( 27765 ) 2 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى : " و مما رزقناهم ينفقون " قال : من الزكاة و الصدقات و الحقوق اللازمات و سائر النفقات الواجبات على الاهلين و ذوي الارحام القريبات و الآباء و الامهات ، و كالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، و كالمعروف بالاسعاف و القرض .الحديث .3 محمد بن مسعود في تفسيره ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قوله : " و على الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد .و عن جميل بن سورة ، عن أبى جعفر عليه السلام مثله .4 و عن أبى الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله : " و على الوارث تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 13 من المستحقين للزكاة .راجع 8 / 28 من الصدقة وب 63 من جهاد العدو ، و 4 / 19 من فعل المعروف ، و 5 / 70 مما يكتسب به و 9 / 78 منها .و راجع ههنا 9 / 1 و تقدم في ب 4 و 10 و 12 .الباب 12 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الخصال : ج 1 ص 20 .( 2 ) التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام .( 3 و 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 121 .