بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
9 و في ( العلل و عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله : علة المهر و وجوبه على الرجال و لا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسها ، و الرجل مشتري ، و لا يكون البيع إلا بثمن ، و لا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل كثيرة .10 قال : و روي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة و إن كان فعلهما واحدا ، لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها و لم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .11 و في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، و مستحل مهور النساء ، و كذلك من استدان دينا و لم ينو قضاءه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . ( 9 ) علل الشرائع : ص 17 ، عيون الاخبار : ص 245 .( 10 ) علل الشرائع : ص 174 .( 11 ) الخصال .ج 1 ص 74 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 9 في 1 / 27 من حد السرقة تقدم في ج 4 في 1 / 48 من المستحقين للزكاة : ان لا تؤدوا الزكاة الذين يغرمون من مهور النساء ، تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 53 من أحكام الدواب و في ج 6 في ب 5 من الدين و ذيله و في 5 / 5 من الاجارة .راجع ههنا ب 12 .