13 باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لواعتقه ولا كسب له فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه ان من اعتق من لا كسب له فعليه أن يعوله حتى يستغني .
مثل ذلك " قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء و لا ينبغي أن يقتر عليه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .13 باب وجوب نفقة المملوك على مالكه و حكم ما لو أعتقه و لا كسب له .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه و كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له .2 و عنه ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في العتق و غيره .راجع ج 4 : 8 / 82 من الصدقة ، و تقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الاخت في 4 و 9 و 10 / 1 وب 11 .الباب 13 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 134 .أخرجه عنه و عن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 134 فيه ( عمن أعتق النسمة ) أخرجه أيضا عنه و عن التهذيب في ج 8 في 3 / 15 من العتق .راجع ج 6 : ب 63 من جهاد العدو ، و تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11 ، و يأتي ما يدل عليه في 2 / 14 وب 15 من العتق .