15 باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

14 باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها فيه حديث وإشارة إلى مامر هنا وفي أحكام الدواب .

14 باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها .

( 27770 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل ، بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، و يعرض عليها الماء إذا مر به .

الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في أحكام الدواب .

15 باب استحباب القناعة بالقليل و الاستغناء به عن الناس .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن عمرو بن هلال قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز و جل : " و لا تعجبك أموالهم و لا أولادهم " و قال " و لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا " فان دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه و آله فإنما كان قوته الشعير و حلوه التمر و وقوده السعف إذا وجده .

3 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن سالم بن

الباب 14 فيه : حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 102 ، أورد تمامه في ج 5 في 1 / 9 من أحكام الدواب .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 9 من أحكام الدواب و ههنا في ب 4 .

الباب 15 فيه : 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) الاصول : ص 377 ( باب القناعة ) .

( 3 ) الاصول : ص 377 و 378 ، أخرجه مرسلا عن عدة الداعي في ج 4 في 20 / 32 من الصدقة .

( ج 15 )

/ 612