وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم جعلت فداك لقد كنت في السوق و أنا غلام و اجرتي درهمان و كنت اعطي واحدا عمتي و واحدا خالتي ، فقال : أما و الله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر .

14 و عن إبراهيم بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن يونس ، عن حنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : دخلنا على أبي جعفر عليه السلام و نحن جماعة فذكروا صلة الرحم و القرابة فقال أبو جعفر عليه السلام : يا ميسر أما انه قد حضر أجلك مرة و لا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك .

15 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن المرء ليصل رحمه و ما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث و ثلاثين سنة ، و إن المرء ليقطع رحمه و قد بقي من عمره ثلاث و ثلاثون سنة فصيرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى ، قال الحسين : و كان أبو جعفر عليه السلام يتلو هذه الآية " يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب " .

أقول : و الاحاديث في ذلك كثيرة جدا و قد روى الصدوق و غيره أكثر هذه الاحاديث و غيرها في هذا المعنى .

( 14 ) رجال الكشي : ص 159 فيه : ( و ابن مسكان ) أخرج نحوه عن كتاب النجوم في ج 4 في 9 / 9 من الصدقة .

( 15 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 220 فيه : و كان جعفر .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 32 من الدعاء ، و في ج 3 في ب 12 من قضأ الصلوات و في ج 4 في 6 / 1 و 10 / 3 و 1 / 5 وب 7 مما تجب فيه الزكاة ، و في 4 / 8 من الصدفة و 4 و 7 / 13 وب 20 و 43 هناك ، و في 19 و 20 و 29 / 18 من أحكام شهر رمضان ، و في ج 5 في 3 / 1 و 4 / 49 من آداب السفر ، و في ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس ، و في 8 / 41 من الامر بالمعروف ، و في 7 و 12 / 1 من فعل المعروف و 3 / 5 و 7 / 6 و 5 / 11 هناك ، و في 31 / 7 من مقدمات التجارة ، و في 4 / 1 من الوديعة ، و في 1 / 7 من الوقوف و 6 / 14 من مقدمات النكاح ، راجع 1 / 7 وب 95 من أحكام الاولاد و تقدم ههنا في 1 / 4 و 1 / 5 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 18 و 19 .

/ 612