12 باب ان من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي ميراث الازواج . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 15

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب ان من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي ميراث الازواج .

12 باب أن من تزوج إمرأة و لم يسم لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها ، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها .

( 27065 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج إمرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها .

2 و باسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها .

3 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة و لم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على الاستحباب ، و يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا و في ميراث الازواج إنشاء الله .

الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 225 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 وب 58 .

/ 612